قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
إن الإنسان إذا شك في الحدث وهو على طهارة فإنه لا يلزمه الوضوء؛ لأن الطهارة متيقنة، والوضوء باق، والحدث مشكوك فيه، ولا يترك اليقين للشك، هذه قاعدة. وقد أخذ العلماء قواعد منها: أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومنها: أن اليقين يزول باليقين الطارئ عليه.
(شرح بلوغ المرام / ج1 / ص431).
إرسال تعليق
0تعليقات